الحر العاملي

545

وسائل الشيعة ( آل البيت )

علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام . . الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 5 - باب تحريم الجماع على المعتكف ليلا ونهارا دون عشرة النساء ، واستحباب استتاره بضرب قبة ( 14081 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المعتكف يأتي أهله ؟ فقال لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم مثله ( 1 ) . ( 14082 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبة من شعر ، وشمر المئزر ، وطوى فراشه ، وقال بعضهم :

--> ( 1 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب . وتقدم ما يظهر منه أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يعتكف العشرة الأخيرة من شهر رمضان في الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 179 / 3 . ( 1 ) الفقيه 2 : 123 / 537 . 2 - الكافي 4 : 175 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .